بوقت معين أو مكان معين لزم .
( مسألة 354 ) : لو نذر صوم يوم معين فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت
المرأة أو نفست أو كان عبداً ، افطر ولزمه القضاء .
( مسألة 355 ) : لو نذر ان يجعل دابته أو عبده أو جاريته هدياً لبيت الله تعالى
أو المشاهد ، استعملت في مصالح البيت أو المشهد ، فإن لم يكن ذلك بيعت
وصرف ثمنها في مصالحه من سراج وفراش وتنظيف وتعمير وغير ذلك .
( مسألة 356 ) : لو نذر شيئاً للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو لولي ، فالمدار على قصد الناذر ،
ويرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر ، ولو لم يقصد الا نفس هذا العنوان
، يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له ، كالانفاق على زواره الفقراء أو الانفاق
على حرمة الشريف ونحو ذلك ، ولو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرفة صرف
في مصارفه ، فينفق على عمارته أو أنارته أو في شراء فراش له وما إلى ذلك من
شؤونه ، والا يصرف في الأقرب فالأقرب منه .
الفصل الثالث : في العهود
( مسألة 357 ) : العهد هو أن يقول الانسان عاهدت الله على فعل شيء
كالصلاة في أول الوقت مثلاً أو على ترك شيء آخر ، أو عليّ عهد الله انه متى كان
كذا فعليّ أن افعل كذا ، والظاهر انعقاده أيضاً لو كان مطلقا غير معلق وهو لازم ،
وهل يعتبر ان يكون متعلقه كمتعلق النذر راجحاً ؟
والجواب : لا يبعد ذلك ، ولا ينعقد النذر بل العهد أيضاً الا باللفظ ، وان