( مسألة 342 ) : يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار ، ولا ينعقد
في حال الغضب ولا الجبر ولا الاكراه ، ويصح الحلف من الكافر ، وينعقد على
الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك
المباح كذلك ، ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا ، فهل تنعقد اليمين
أو لا ؟
والجواب : ان الانعقاد لا يخلو عن قوّة .
( مسألة 343 ) : لا يتعلق اليمين بفعل الغير ، وتسمّى يمين المناشدة ، كما إذا
قال : والله لتفعلن ، ولا بالماضي ولا بالمستحيل ، فلا يترتب اثر على اليمين في جميع
ذلك .
( مسألة 344 ) : تشترط في صحة اليمين القدرة على الوفاء بها في ظرفها
ووقتها ، فلو حلف على أمر غير مقدور لم ينعقد ، وكذا لو حلف على أمر ممكن
ومقدور في وقت الحلف ، ولكن تجدّد له العجز في وقت الوفاء بالمحلوف عليه أو
إلى الأبد .
( مسألة 345 ) : يجوز ان يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة
الخاصّة ، كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن ولو مع امكان التورية ، بل قد يجب
الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك .
( مسألة 346 ) : لا يمين للولد مع الأب ولا للزوجة مع الزوج ولا للعبد مع
المولى ، بمعنى أن للأب حل يمين الولد ، وللزوج حل يمين الزوّجة وللمولى حل
يمين العبد ، بل لا يبعد ان لا تصحّ يمينهم بدون اذنهم ، كما لا يمين في معصية كتحريم
حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم .
منهاج الصالحين — صفحة 129
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٢٩