الفصل الثاني : في صيغة العتق
( مسألة 324 ) : الصريح من صيغة العتق : أنت حر ، وفي لفظ العتق إشكال
أظهره الوقوع به ، ولا يقع بغيرهما ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة ، ولا يقع
معلقا على شرط ولا في يمين ، كما إذا قال إن كلمت زيداً فعبدي حر ، ولو شرط مع
العتق شيئاً من خدمة وغيرها ، جاز .
( مسألة 325 ) : يشترط في المعتق البلوغ والاختيار والقصد والقربة ،
ويشترط في المعتق بفتح الملك ، وفي اشتراط اسلامه اشكال والأقرب العدم ،
ويكره عتق المخالف ، ويستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين
فصاعداً .
( مسألة 326 ) : لو اعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة ، ولو اعتق بعض
عبده عتق كله ، ولو كان له شريك قومت عليه حصة شريكه ، ولو كان معسراً
سعى العبد في النّصيب .
( مسألة 327 ) : لو اعتق الحبلى ، فالوجه تبعية الحمل لها .
( مسألة 328 ) : من أسباب العتق عمى المملوك وجذامه وتنكيل المولى به ،
واسلام العبد وخروجه عن دار الحرب قبل مولاه ، وكذا الاقعاد على المشهور
المدعى عليه الاجماع ، ويحتمل ذلك في الجنون .
( مسألة 329 ) : لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير ، اشترى من مولاه
واعتق وأعطي الباقي ، ولا فرق بين المملوك الواحد والمتعدّد .