الفصل الثالث : في التدبير
( مسألة 330 ) : التدبير أن يقول المولى لعبده : أنت حر بعد وفاتي ، ونحو ذلك
ممّا دلّ صريحاً على ذلك من العبارات ، ويعتبر صدوره من الكامل القاصد
المختار ، فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية ، وله الرجوع متى شاء ، وهو متأخر
عن الدين .
( مسألة 331 ) : لو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل ، فلا يدبر مجرد
تدبيرها ، هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها ، وإلا فلا تبعد التبعيّة ، أما لو تجدد
الحمل من مملوك بعد التدبير ، فإنه يكون مدبرا ، وحينئذ يصحّ رجوعه في تدبير
الأم ، ولا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الأقوى .
( مسألة 332 ) : ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكاً لمولاه مدبر ،
ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه ، وينعتقون من الثلث ، فان قصر
استسعوا .
( مسألة 333 ) : إباق المدبر ابطال لتدبيره ، وتدبير أولاده الذين ولدوا بعد
الإباق .
الفصل الرابع : في الكتابة
وهي قسمان : مطلقة ومشروطة .
( مسألة 334 ) : المكاتبة المطلقة ان يقول المولى لعبده أو أمته : كاتبتك على
كذا على أن توديّة في نجم كذا ، اما في نجم واحد أو نجوم متعددّة فيقول العبد :