ثم اشهد الخامسة ان لعنة الله عليَّ ان كنت من الكاذبين . ثم تقول المرأة اربع
مرات : اشهد بالله انه لمن الكاذبين ثم تقول الخامسة : ان غضب الله عليّ ان كان من
الصادقين ، فتحرم عليه أبداً ، ويجب التلفظ بالشهادة وقيامها عند التلفظ ، وبدء
الرجل وتعيين المرأة والنطق بالعربية مع القدرة ، ويجوز غيرها مع التعذر ،
والبدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل ، والمرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب ،
ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن
يساره وحضور من يستمع اللعان ، والوعظ قبل اللعن والغضب .
( مسألة 316 ) : إذا أقرّت المرأة بما شهد عليها الرجل رجمت ، وان أرادت ان
تدرأ عنها العذاب شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، والخامسة ان
غضب الله عليها ان كان من الصادقين .
( مسألة 317 ) : لو اكذب الملاعن نفسه بعد اللعان ، فلا يحد للقذف
ولم يزل التحريم ، ولو اكذب في أثنائه يحد ، ولا تثبت احكام اللعان .
( مسألة 318 ) : إذا اعترف الرّجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد ، ولا يرثه
الأب ولا من يتقرب به ، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعاً ، ففي الحدّ تردد
والأظهر العدم ، ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول ، فأقامت بينة
بارخاء الستر ، فالأقرب ثبوت اللعان ، والله العالم بحقائق الأحكام .
( مسألة 319 ) : لا يثبت اللعان بقذف المرأة الخرساء والصمّاء ، ولكن لو
قذفها حرمت عليه مؤبّداً من دون لعان .
منهاج الصالحين — صفحة 122
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٢٢