كتاب العتق
وفيه فصول :
الفصل الاوّل : في الرِّق
( مسألة 320 ) : يختص الاسترقاق بأهل الحرب وبأهل الذمة ان أخلّو
بالشرائط على تفصيل في محله ، فان أسلموا بقي الرق بحاله فيهم وفي أعقابهم .
( مسألة 321 ) : يحكم على المقر بالرّقية إذا كان مختاراً بالغاً .
( مسألة 322 ) : لا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق الا
ببيّنة .
( مسألة 323 ) : لا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وان علوا والأولاد
وان نزلوا ، ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء ، ولو ملك أحد هؤلاء عتق ،
وحكم الرضاع حكم النسب .