كتاب اللّعان
( مسألة 314 ) : سبب اللّعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء والمشاهدة
وعدم البيّنة ، ولا يجوز قذفها بالزنا مع الرّيبة ولا بالظن ببعض الأسباب والقرائن
المريبة ، ولا بالشياع ولا باخبار الثقة ولا مع اليقين بذلك من دون المشاهدة ، فلو
رماها بالزنا مع اليقين من دون الرؤية حدّ ، الا إذا اعترفت المرأة بذلك أو أقام
البيّنة ، وهل يثبت اللعان بانكار ولد يلحق به ظاهراً بدون القذف ؟
والجواب : الظاهر ثبوته ، ولا يسمع انكاره إلاّ به ، شريطة احتمال الحاق
الولد به ، كما إذا وضعته المرأة بعد ستة أشهر أو قبل تجاوز مدّة أقصى الحمل من
وطيها حينئذ ، فإنه يلحق به على أساس قاعدة الولد للفراش ، ولا ينتفي عنه إلاّ
باللعان .
( مسألة 315 ) : يشترط في الملاعن والملاعنة الشروط العامّة للتكليف
وسلامة المرأة من الصميم والخرس ودوام النكاح والدخول ، وصورته ان يقول
الرجل ، اربع مرات : اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ،