والجواب : ان صحته لا تخلو عن اشكال بل منع ، لأنه غير مقصود للخالع
وما هو مقصوده لم يقع ، وكذا لو خالعها على عين فتبيّن انّها معيبة .
( مسألة 297 ) : الأحوط المبادرة عرفاً إلى ايقاع الخلع من الزوج بعد ايقاع
البذل من الزوجة بلا فصل ، فإذا قالت له : طلقني على ألف درهم لزم أن يقول :
أنت طالق على ألف درهم بلا فصل عرفي .
( مسألة 298 ) : يجوز ان يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما
وبالاختلاف ، فإذا وقع بمباشرتهما ، فالأحوط الأولى ان تبدأ الزوجة فتقول : بذلت
لك كذا على أن تطلقني ، فيقول الزوج أنت مختلعة على كذا فأنت طالق ، وفي جواز
ابتداء الزوج بالطلاق وقبول الزوجة بعده اشكال ، ولكن الجواز لا يخلو عن
قوّة ، وإذا كان بتوكليهما يقول وكيل الزوجة : بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي
فلانة ، فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي
طالق ، وجواز ابتداء وكيل الزوج وقبول وكيل الزوجة بعده غير بعيد كما تقدّم .
المباراة
وهي تتفق مع الخلع في الشروط العامة المتقدّمة وتفترق عنه فيما يلي :
1 - تعتبر في صحة المباراة كراهة كل من الزّوجين الآخر ، بينما تعتبر في
الخلع كراهة الزوجة للزوج فحسب .
2 - لا يكتفي في المباراة بقول الزوج لزوجته بارئتك على كذا بدون
اتباع ذلك بقوله ، فأنت طالق أو هي طالق ، بينما يكتفي في الخلع بقول الزوج