2 - أنه جمع المواشي شراءً أو هبة بغاية الانتفاع بها في المستقبل ، من دون
أن تتطلب مكانته الاجتماعية ذلك ، وفي هذه الحالة يجب عليه إخراج خمس
الجميع في آخر السنة .
3 - أن غرضه بذلك الإتجار بها بالبيع والشراء والتصدير والإستيراد ، وفي
هذه الحالة إذا كانت مكانته الاجتماعية تتطلب أن يكون لديه عدد من المواشي
والأنعام يقوم بالعمل فيه كتاجر ، على أساس أن قيامه بالعمل فيه كعامل نقصاً
ومهانة له ، كان ذلك العدد مؤنة له فلا خمس فيه ، وإلا وجب الخمس في الجميع
بدون استثناء .
الثامنة : إذا نذر أو عاهد على أن يصرف ثلث فوائده السنوية في وجوه
البر والإحسان ، وجب عليه الوفاء به ، فإن صرف في تلك الجهة قبل نهاية السنة
فلا موضوع للخمس ، وإن لم يصرف فيها إلى أن انتهت السنة وجب عليه خمسه .
التاسعة : قد تسأل : هل تعتبر نية القربة في دفع الخمس إلى أهله ؟
والجواب : أن المعروف والمشهور بين الأصحاب هو الاعتبار ، ولكنه لا
يخلو عن إشكال ، والأحوط - وجوباً - أن لا يترك نية القربة .
منهاج الصالحين — صفحة 90
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٩٠