الوقف على الذرية .
( مسألة 1321 ) : يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض
وكيله أو وليّه ، فإذا مات قبل القبض بطل ، ولا يعتبر في القبض الفوريّة ، وفي
اعتبار إذن الواقف في القبض إشكال .
( مسألة 1322 ) : يكفي في تحقّق القبض في مثل الوقف على الذرية مثلا ،
قبض الطبقة الأولى .
( مسألة 1323 ) : إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين
في يده ، كفى ذلك في تحقّق القبض ولم يحتجّ إلى قبض آخر ، وإذا كانت العين في
يد غيره ، فلابدّ من أخذها منه ليتحقّق قبض وليّهم .
( مسألة 1324 ) : إذا كانت العين بيد الموقوف عليه ، كفى ذلك في قبضها ولم
يحتجّ إلى قبض جديد .
( مسألة 1325 ) : يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء
الموقوف عليهم عليه .
( مسألة 1326 ) : في اعتبار القبض في صحّة الوقف على الجهات العامة
إشكال ، ولا يبعد عدم اعتباره ، ولا سيّما إذا كان من نيّة الواقف أن تبقى في يده
ويعمل بها على حسب ما وقف .
( مسألة 1327 ) : بناء على اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة ،
فالظاهر عدم الحاجة إلى قبض الحاكم ، فإذا وقف مقبرة كفى في تحقّق القبض
الدفن فيها ، وإذا وقف مكاناً للصلاة تكفي الصلاة فيه ، وإذا وقف حسينية تكفي
إقامة العزاء فيها . وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين والدار على
منهاج الصالحين — صفحة 443
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٤٣