كتاب الوقف
والوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة والمنفعة ، وقد ورد في فضله
والثواب عليه روايات كثيرة ، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" ليس يتبع الرجل بعد موته إلاّ ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته فهي
تجري بعد موته ، وصدقة مبتولة لا تورث ، أو سنة هدي فهي يعمل بها بعده ،
أو ولد صالح يدعو له " .
( مسألة 1315 ) : لا يكفي في تحقّق الوقف مجرّد النيّة ، بل لابدّ من إنشاء
ذلك بمثل : وقفت وحبست ونحوهما ممّا يدلّ على المقصود .
( مسألة 1316 ) : الظاهر وقوعه بالمعاطاة ، مثل أن يعطي إلى قيم مسجد أو
مشهد آلات الإسراج أو يعطيه الفراش أو نحو ذلك أو يفرش الفراش فيه
مباشرة .
بل ربّما يقع بالفعل بلا معاطاة ، مثل أن يعمر الجدار أو الأُسطوانة الخربة
من المسجد أو نحو ذلك بعنوان جداره أو أُسطوانته ، فإنّ ذلك يكفي في كونه
منهاج الصالحين — صفحة 440
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٤٠