فالظاهر أنّ ذلك من باب الإجارة ، فيجب العمل بها ، على أساس أنّ اُجرة المثل
معيّنة في الواقع لدى الاُجراء الذين يتقاضونها عادة على مثل ذلك العمل ، وإن لم
تكن معلومة عندهما ، فلا مقتضى لفساد الإجارة حتى الغرر . ولو كان ذلك
بطريق الجعالة لم يجب العمل عليه ، ولكن إذا عمل استحقّ الأُجرة .
( مسألة 1303 ) : تثبت الوصيّة التمليكيّة بشهادة مسلمين عادلين وبشهادة
مسلم عادل مع يمين الموصى له ، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين
كغيرها من الدعاوى الماليّة .
( مسألة 1304 ) : يثبت ربع الوصيّة التمليكيّة بشهادة امرأة مسلمة عادلة ،
ونصفها بشهادة امرأتين مسلمتين عادلتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث
مسلمات عادلات ، وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين
في شهادتهنّ ، وهذا الحكم بهذه الكيفيّة خاصّ بالوصيّة التمليكيّة .
( مسألة 1305 ) : الوصيّة العهديّة - وهي الوصاية بالولاية - لا تثبت إلاّ
بشهادة مسلمين عادلين .
( مسألة 1306 ) : تثبت الوصيّة التمليكيّة والعهدية بشهادة كتابيين عدلين في
دينهما عند عدم عدول المسلمين ، ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفّار .
( مسألة 1307 ) : تثبت الوصيّة التمليكيّة بإقرار الورثة جميعهم ، إذا كانوا
عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولا . وإذا أقرّ بعضهم دون بعض ثبتت بالنسبة
إلى حصّة المقرّ دون المنكر . نعم ، إذا أقرّ منهم اثنان وكانا عدلين ثبتت الوصيّة
بتمامها ، وإذا كان عدلا واحداً تثبت أيضاً مع يمين الموصى له .
( مسألة 1308 ) : تثبت الوصيّة العهدية بإقرار الورثة جميعهم ، وإذا أقرّ
منهاج الصالحين — صفحة 436
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٣٦