إشكال ، والأقرب عدمه .
( مسألة 1191 ) : لو مات الواهب والموهوب له قبل القبض بطلت الهبة ،
وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب .
( مسألة 1192 ) : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة ،
فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له ، كما أنّه ليس لورثة الواهب
الرجوع إلى الموهوب له .
( مسألة 1193 ) : لا يعتبر في صحّة الرجوع علم الموهوب له ، فيصحّ
الرجوع مع جهله أيضاً .
( مسألة 1194 ) : في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط ،
فإذا وهبه شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً ، وجب على الموهوب له العمل بالشّرط ،
فإذا تعذّر أو امتنع المتّهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ،
بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط .
( مسألة 1195 ) : في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى ، لكن لو
عوض المتّهب لزمت الهبة ، ولم يجز للواهب الرجوع .
( مسألة 1196 ) : لو بذل المتّهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضاً .
( مسألة 1197 ) : العوض المشروط إن كان معيناً تعين ، وإن كان مطلقاً
أجزأ اليسير إلاّ إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي .
( مسألة 1198 ) : لا يشترط في العوض أن يكون عيناً ، بل يجوز أن يكون
عقداً أو إيقاعاً ، كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمّته من دين له عليه أو نحو
ذلك .
منهاج الصالحين — صفحة 407
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٠٧