كتاب الهبة
والهبة تمليك عين مجاناً من دون عوض وهي عقد يحتاج إلى إيجاب
وقبول ، ويكفي في الإيجاب كلّ ما دلّ على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو
إشارة ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربيّة ، ويكفي في القبول كلّ ما دلّ على
الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .
( مسألة 1183 ) : يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم
الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك .
( مسألة 1184 ) : تصحّ الهبة من المريض في مرض الموت وإن زاد عن
الثلث ، كما يصحّ سائر تصرّفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك .
( مسألة 1185 ) : تصحّ الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة ، ولا
تبعد أيضاً صحّة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض
مصداقه . ولو وهبه ما في ذمّته كان ابراء .
( مسألة 1186 ) : يشترط في صحّة الهبة القبض ، ولابدّ فيه من إذن الواهب