( مسألة 1172 ) : القول قول منكر الوكالة ، سواء كان من الأصيل أم من
الأجنبي ، وإذا اختلف الوكيل مع الموكّل ، فادّعى الوكيل الإذن في بيع سلعة
بثمن معيّن وأنكر الموكّل ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ، فإذا حلف فعلى الوكيل
استعادة العين إن كانت موجودة ، وإلاّ فبدلها من المثل إن كانت مثلية والقيمة
إن كانت قيمية .
( مسألة 1173 ) : لو زوّج زيد امرأة من عمرو بدعوى الوكالة فأنكرها
عمرو ، فحينئذ إن كانت لزيد بيّنة على الوكالة فالصداق على الموكل ، وإن لم
تكن له بيّنة ، فإن حلف عمرو على عدم الوكالة ، فعلى زيد نصف الصداق
للمرأة ، وعلى هذا فإن كان عمرو صادقاً في إنكاره الوكالة فالحكم كما مرّ ، وان
كان كاذباً في إنكاره لها فعليه إما أن يطلّقها أو يمسكها ، وعلى كلا التقديرين
فالصداق عليه لا على زيد ؛ لأنه وكيل منه وقد عمل بوكالته فلا شيء عليه ،
وان لم يفعل شيئاً من الأمرين ، فإن علمت المرأة بكذبه رفعت أمرها إلى
الحاكم الشرعي لكي يطالب منه النفقة أو الطلاق ، فإن امتنع عن كليهما معاً
طلقها الحاكم الشرعي .
( مسألة 1174 ) : لو وكّل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلاّ إذا
كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال .
( مسألة 1175 ) : لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلاّ بشاهدين عدلين .
( مسألة 1176 ) : لو أخّر الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكّل مع القدرة
والمطالبة ضمن .
( مسألة 1177 ) : الوكيل المفوّض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه
البائع بالثمن ، ويرجع عليه المشتري بالمثمن ، وترد عليه العين بالفسخ بعيب
ونحوه ويؤخذ منه العوض .
منهاج الصالحين — صفحة 402
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٠٢