كتاب الوكالة
ولابدّ في الوكالة من الإيجاب والقبول بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل ،
ولا يعتبر فيها اتّصال القبول بالإيجاب ، كما لا يشترط فيها التنجيز ، فلو علّقها
على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحّة ،
ويصحّ تصرّف الوكيل حينئذ عند تحقّق الشرط .
( مسألة 1154 ) : الوكالة جائزة من الطرفين ، ولكن يعتبر في عزل الموكل له
بإعلامه به ، فلو تصرّف قبل علمه به صحّ تصرّفه .
( مسألة 1155 ) : تبطل الوكالة بموت الوكيل ، وتلف متعلّقها ، وبإيقاع الموكل
متعلّق الوكالة ، كما إذا وكّل شخصاً في بيع داره ثمّ قام بنفسه ببيعها ومباشرة .
( مسألة 1156 ) : قد تسأل : هل تبطل الوكالة بجنون الموكل أو بإغمائه أو لا ؟
والجواب : الأظهر أنّها لا تبطل بذلك ، على أساس أنّه لا دليل على البطلان
غير دعوى الإجماع في المسألة وهي غير ثابتة .
( مسألة 1157 ) : يصحّ التوكيل في الطلاق سواء كان الزوج غائباً أم حاضراً ،