فوظيفته إثارة الدعوى على المدّعى عليه وإقامة البيّنة وتعديل الشهود وطلب
الحلف منه إذا لم تكن عنده بيّنة وغير ذلك ، وإذا كان وكيلا ومحامياً عن
المدّعى عليه ، فوظيفته إنكار ما ادّعاه المدّعي وإقامة البيّنة على جرح الشهود
والحلف إذا طولب منه ، ثمّ إنّ هذا التوكيل لا يتطلّب التوكيل في القبض
وبالعكس .
( مسألة 1163 ) : يشترط أهلية التصرّف في الوكيل والموكّل ، فيصحّ توكيل
الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية في ماله إذا بلغ عشراً ، ويجوز أن يكون
الصغير وكيلا ولو بدون إذن وليّه .
( مسألة 1164 ) : لو وكّل العبد بإذن مولاه صحّ .
( مسألة 1165 ) : ليس للوكيل أن يوكّل غيره بغير إذن الموكّل .
( مسألة 1166 ) : للحاكم الشرعي التوكيل عن السفهاء والبلهاء .
( مسألة 1167 ) : يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم .
( مسألة 1168 ) : لا يتوكّل الذمي على المسلم على المشهور ، ولكن الأظهر
الجواز .
( مسألة 1169 ) : لا يضمن الوكيل إلاّ بتعدّ أو تفريط ، ولا تبطل وكالته به .
( مسألة 1170 ) : القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البيّنة في عدم التعدّي
والتفريط ، وكذلك في العزل والعلم به والتصرّف ، وفي قبول قوله في ردّ المال إلى
الموكّل إشكال ، والأظهر العدم .
( مسألة 1171 ) : لو ادّعى الوكيل التلف فالقول قوله إلاّ إذا كان متّهماً ،
فيطالب بالبيّنة .
منهاج الصالحين — صفحة 401
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٠١