تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧

كتاب الصُّلح

الصلح عقد شرعي للتراضي والتسالم بين شخصين في أمر من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حقّ أو غير ذلك مجاناً ، أو بعوض . ( مسألة 1118 ) : الصلح عقد مستقل ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها ، فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض ، وفائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض ، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض ، وفائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حقّ أو دين . ( مسألة 1119 ) : أركان الصلح ثلاثة : المصالح والمتصالح والمصالح عليه ، وهو مال الصلح ، ويعتبر في الأوّل والثاني البلوغ والعقل والاختيار وجواز التصرّف فيما يقع الصلح عليه ، بأن لا يكون محجوراً بالسفه وغيره ، ويعتبر في المصالح عليه صحّة التملّك بأن لا يكون خمراً أو خنزيراً ، ومتى توفّرت شروطه صار لازماً من الطرفين ، وتجري فيه جميع الخيارات إلاّ خيار المجلس والحيوان والتأخير . ( مسألة 1120 ) : إذا تعلّق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح ، سواء أكان مع العوض أم بدونه . وكذا إذا تعلّق بدين على غير المصالح له أو حقّ
منهاج الصالحين — صفحة 387 | الشيخ محمد إسحاق الفياض