كتاب الصُّلح
الصلح عقد شرعي للتراضي والتسالم بين شخصين في أمر من تمليك عين
أو منفعة أو إسقاط دين أو حقّ أو غير ذلك مجاناً ، أو بعوض .
( مسألة 1118 ) : الصلح عقد مستقل ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد
فائدتها ، فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض ، وفائدة الهبة إذا كان
على عين بغير عوض ، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض ، وفائدة الإبراء
إذا كان على إسقاط حقّ أو دين .
( مسألة 1119 ) : أركان الصلح ثلاثة : المصالح والمتصالح والمصالح عليه ، وهو
مال الصلح ، ويعتبر في الأوّل والثاني البلوغ والعقل والاختيار وجواز التصرّف
فيما يقع الصلح عليه ، بأن لا يكون محجوراً بالسفه وغيره ، ويعتبر في المصالح عليه
صحّة التملّك بأن لا يكون خمراً أو خنزيراً ، ومتى توفّرت شروطه صار لازماً من
الطرفين ، وتجري فيه جميع الخيارات إلاّ خيار المجلس والحيوان والتأخير .
( مسألة 1120 ) : إذا تعلّق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح ،
سواء أكان مع العوض أم بدونه . وكذا إذا تعلّق بدين على غير المصالح له أو حقّ