كتاب الكفالة
الكفالة هي التعهّد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك .
( مسألة 1107 ) : تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكلّ ما يدلّ على تعهّده
والتزامه ، والقبول من الدائن بكلّ ما يدلّ على رضاه بذلك .
( مسألة 1108 ) : يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على
إحضار المدين وعدم السفه ، ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل
والاختيار ، فتصحّ الكفالة للصبيّ والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي .
( مسألة 1109 ) : تصحّ الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حقّ مالي ، ولا
يشترط العلم بمبلغ ذلك المال .
( مسألة 1110 ) : إذا كان المال ثابتاً في الذمّة ، فلا شبهة في صحة الكفالة ، وأمّا
إذا لم يكن ثابتاً في الذمة فعلا ، ولكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة
وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك ، ففي صحّة الكفالة في هذه
الموارد إشكال ، والصحّة أقرب .