( مسألة 1111 ) : الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلاّ
بالإقالة ، أو بجعل الخيار له .
( مسألة 1112 ) : إذا لم يحضر الكفيل المكفول ، فأخذ المكفول له المال من
الكفيل ، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء ، فليس للكفيل
الرجوع عليه والمطالبة بما أدّاه ، وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء
فحسب ، كان له أن يرجع عليه ، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء ، فالظاهر
عدم رجوعه عليه بما أدّاه ، وإن كان غير متمكّن من إحضاره عند طلب
المكفول له ذلك .
( مسألة 1113 ) : يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار
المكفول ، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ، ولم تكن فيها مفسدة دينيّة
وجبت الاستعانة به .
( مسألة 1114 ) : إذا كان المكفول غائباً واحتاج إحضاره إلى مؤنة ، فالظاهر
أنّها على الكفيل ، إلاّ إذا كان صرفها بإذن من المكفول .
( مسألة 1115 ) : إذا نقل المكفول له حقّه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو
صلح أو حوالة أو هبة ، بطلت الكفالة .
( مسألة 1116 ) : إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهراً أو حيلة بحيث لا
يظفر به ليأخذ منه دينه ، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه ، وإلاّ فيضمن
عنه دينه ، ويجب عليه تأديته له .
( مسألة 1117 ) : ينحل عقد الكفالة باُمور : الأول : أن يسلم الكفيل المكفول
إلى المكفول له . الثاني : أن يؤدّي دينه . الثالث : ما إذا أبرأ المكفول له ذمّة المدين .
الرابع : ما إذا مات المدين . الخامس : ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة .
منهاج الصالحين — صفحة 386
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٨٦