كتاب الحوالة
الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمّته من الدّين إلى ذمّة غيره بإحالة
الدائن عليه .
( مسألة 1090 ) : يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال بكلّ
ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة .
( مسألة 1091 ) : يشترط في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرّشد ، كما يعتبر
عدم التفليس في المحيل إلاّ في الحوالة على البريء ، فإنّه يجوز فيها أن يكون المحيل
مفلساً ، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار ، وفي اعتباره في المحال عليه إشكال ،
والأظهر عدم الاعتبار إلاّ في الحوالة على البريء أو بغير الجنس ، فيعتبر عندئذ
قبول المحال عليه برضاه واختياره .
( مسألة 1092 ) : يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمة المحيل ، فلا
تصحّ الحوالة مما يستقرضه .
( مسألة 1093 ) : يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معيّناً ، فإذا كان