إذا كان الضّمان بإذن المضمون عنه ، وإلاّ فلا رجوع عليه ، فلو كان ضمان زيد بغير
إذن عمرو ، وكان ضمان بكر بإذن زيد وأدّى بكر الدين ، رجع به إلى زيد ولا
يرجع زيد إلى عمرو .
منهاج الصالحين — صفحه 380
پدیدآورندگان: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص۳۸۰
پدیدآورندگان: الشيخ محمد إسحاق الفياض