كتاب الضّمان
الضمان هو نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون
له ، وهو مفاد عقد الضمان .
( مسألة 1061 ) : يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن ، والقبول من المضمون
له بكلّ ما يدلّ على تعهّد الأوّل بالدين ، ورضا الثاني بذلك .
( مسألة 1062 ) : الأظهر اعتبار التنجيز في عقد الضمان ، فالتعليق على أمر
مشكوك الحصول باطل .
وهنا معنى آخر للضمان ، وهو : تعهّد الشخص بالشيء وجعله في
مسؤوليّته ، ومرد هذا التعهد إلى اشتغال ذمته بقيمته على تقدير التلف ، كما إذا
تعهّد المستأجر بالعين المستأجرة ، ومعنى هذا التعهّد : أنّه جعلها على عهدته
ومسؤوليته ، ومرجع ذلك إلى اشتغال ذمته بقيمتها على تقدير تلفها ، وإذا كان هذا
التعهّد متعلّقاً بالدين فهو لا يتطلّب نقل الدين إلى ذمة المتعهّد من ذمة المدين ، بل
يتطلّب تعهّد المتعهد بوفاء ذلك الدين : بمعنى أنّه جعل نفسه مسؤولة عن إداء