( مسألة 1056 ) : لا يحلّ مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من
عادته وكان عسراً عليه ، ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله ولا عبد خدمته ولا
غيره ممّا يعسر عليه بيعه ، كما تقدّم في كتاب الدين .
( مسألة 1057 ) : لا يحلّ بالحجر الدين المؤجل ، ولو مات من عليه الدين حل ،
ولا يحل بموت صاحبه .
( مسألة 1058 ) : ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة ، وعلى عياله ، ولو
مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز .
( مسألة 1059 ) : يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ، ولو ظهر دين حال
بعد القسمة نقضت وشاركهم ، ومع القسمة يطلق سراحه من الحبس ويزول
الحجر بالأداء .
( مسألة 1060 ) : الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب
والجد له ، فإن فقدا فللوصي إذا كان وصياً في ذلك ، فإن فقد فللحاكم ، وفي مال
السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ للحاكم خاصة .
منهاج الصالحين — صفحة 371
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٧١