( مسألة 1038 ) : إذا وقع الخلاف بين الراهن والمرتهن في قيمة العين المرهونة ،
فادّعى الراهن أنّ قيمتها ألف دينار مثلا وادّعى المرتهن أنّها تسعمائة دينار ،
فالقول قول المرتهن مع يمينه ، وكذلك إذا كان الاختلاف بينهما في التفريط وعدمه ،
فإنّ القول قول المرتهن في عدم التفريط مع يمينه ، وأمّا إذا كان الاختلاف بينهما في
مقدار الدين ، فادّعى الراهن الأقل والمرتهن الأكثر فالقول قول الراهن مع يمينه .
( مسألة 1039 ) : المرتهن أحقّ بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار
الراهن مفلساً ، ولو فضل من الدين شيء شاركهم في الفاضل ، ولو فضل من
الرّهن وله دين بغير رهن تساوي الغرماء فيه .
( مسألة 1040 ) : لو تصرّف المرتهن من دون إذن الراهن ضمن وعليه الأُجرة .
( مسألة 1041 ) : إذا أذن الراهن في بيع العين المرهونة قبل الأجل فباعها ، فلا
يجوز له التصرّف في الثمن إلاّ بإذن الراهن حتى بعد الأجل ، باعتبار أنّه ماله ، فلا
يجوز له استيفاء حقّه منه إلاّ إذا امتنع بعد الأجل ، فعندئذ يجوز له الاستيفاء من
دون الإذن ، كما أنّه لو لم يأذن في البيع حينئذ وامتنع من وفاء الدين ، جاز للمرتهن
البيع والاستيفاء بلا إذن ، والأحوط - استحباباً - مراجعة الحاكم الشرعي .
( مسألة 1042 ) : لو كان الرهن على الدّين المؤجّل ، وكان ممّا يفسد قبل الأجل
كالأثمار ، فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن ، وإلاّ لزم بيعه
ويجعل ثمنه رهناً ، فإن باعه الراهن أو وكيله فهو ، وإن امتنع أجبره الحاكم ، فإن
تعذّر باعه الحاكم أو وكيله ومع فقده باعه المرتهن .
( مسألة 1043 ) : لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بيّنة
له جاز أن يستوفي حقّه من الرهن ممّا في يده .
منهاج الصالحين — صفحة 363
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٦٣