عليهما صحّ .
( مسألة 1031 ) : يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته .
( مسألة 1032 ) : المرتهن ممنوع من التصرّف بغير إذن الراهن ، ولا بأس
بتصرّف الراهن في المرهون تصرّفاً لا ينافي حقّ الرهانة ، ولا يجوز له التصرّف
المنافي من دون إذن المرتهن ، وتقدّم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم
المشتري وجهله في شروط العوضين .
( مسألة 1033 ) : لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدّة
الرهن مجاناً ، فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين
صحّ ، وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالأُجرة مدّة ، وإذا صحّ الشرط لزم العمل
به إلى نهاية المدّة وإن برئت ذمة الراهن من الدين .
( مسألة 1034 ) : لو شرط الراهن في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في
البيع لم ينعزل ما دام حيّاً .
( مسألة 1035 ) : لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي
حقّه منها ، لزمت الوصية وليس للوارث إلزامه بردّ العين واستيفاء دينه من مال
آخر .
( مسألة 1036 ) : حقّ الرهانة موروث ، فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه .
( مسألة 1037 ) : المرتهن أمين لا يضمن من دون التعدّي والتفريط ، ويضمن
مع التفريط لمثله إن كان مثليا وإلاّ فلقيمته يوم التعدّي . نعم ، لو شرط الراهن
ضمانه على تقدير التلف ، فالظاهر أنّه نافذ ، ولا ينافي ذلك كونه أميناً كما تقدّم
تفصيله في كتاب الإجارة والمضاربة .
منهاج الصالحين — صفحة 362
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٦٢