كتاب الرّهن
ولابد فيه من الإيجاب والقبول من أهله ، ولا يعتبر في الإيجاب والقبول
التلفظ ، بل يتحقّقان بالفعل أيضاً ، وفي اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك .
( مسألة 1026 ) : يشترط في الرهن أن يكون المرهون عيناً مملوكة يمكن
قبضها ويصحّ بيعها ، وأن يكون الرهن على حقّ ثابت في الذمة عيناً كان أو
منفعة .
( مسألة 1027 ) : يتوقّف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه ، ولو
ضمّ مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما ، لزم الرهن في ملكه وتوقّف في الضّميمة على
إجازة مالكها .
( مسألة 1028 ) : يلزم الرهن من جهة الراهن .
( مسألة 1029 ) : رهن الحامل ليس رهناً للحمل وإن تجدّد .
( مسألة 1030 ) : فوائد الرهن للمالك ، والرهن على أحد الدينين ليس رهناً
على الآخر ، ولو استدان من الدائن ديناً آخر وجعل الرهن على الأول رهناً