السهام حتى سهم العاملين وسبيل الله . نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف
العامة إذا كانت من الزكاة مثل المساجد ومنازل الزوار والمدارس والكتب
ونحوها .
( مسألة 63 ) : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين
السهام أيضاً ، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار ، وقد حدد
الاضطرار في الرواية بما يسوغ أكل الميتة ، فإذا بلغ الاضطرار الهاشمي بهذه المرتبة
جاز له الأخذ بالصدقة وإلا فلا .
( مسألة 64 ) : الهاشمي هو المنتسب - شرعاً - إلى هاشم بالأب دون الأم ،
وأما إذا كان منتسباً إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي ، وكذا
الخمس .
( مسألة 65 ) : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال
وزكاة الفطر . أما الصدقات المندوبة فليست محرمة ، بل وكذا الصدقات الواجبة
كالكفارات ورد المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والموصى به
للفقراء .
( مسألة 66 ) : يثبت كونه هاشمياً بالعلم ، والبينة ، وبالشياع الموجب
للاطمئنان ، ولا يكفي مجرد الدعوى ، وفي براءة ذمة المالك - إذا دفع الزكاة إليه
حينئذ - إشكال ، والأظهر عدم البراءة على أساس أن دعواه الهاشمية لو كانت
حجة لم يجز لغير الهاشمي دفع زكاته إليه ، فعندئذ وإن لم يثبت كونه هاشمياً إلا أنه لم
يثبت كونه غير هاشمي أيضاً ، وحينئذ فإذا دفع زكاته إليه كان يشك في براءة ذمته
فمقتضى الأصل عدم البراءة .
منهاج الصالحين — صفحة 35
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٥