التوسعة لائقه بحاله ، وإلا لم يجز إعطاء الزكاة من أجلها .
( مسألة 58 ) : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من
تجب نفقته عليه ، إذا لم يكن قادراً على الإنفاق ، أو لم يكن باذلا ، بل وكذا إذا
كان باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة ، ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من
الزكاة مع بذل الزوج للنفقة ، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً . هذا
بالنسبة إلى سهم الفقراء ، وأما بالنسبة إلى سائر السهام فإن كان مورداً لها ،
فيجوز صرفها فيه ، كما إذا كان عنده عمل قربي لا يتمكن من إنجازه بغير
الزكاة أو ابن سبيل .
( مسألة 59 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ، سواء كان الدافع
الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، أما إذا كان
بالنشوز ففيه إشكال ، والأظهر العدم ؛ لتمكنها من الخروج عن النشوز ومعه
كانت غنية .
( مسألة 60 ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ولو كان للإنفاق عليها .
( مسألة 61 ) : إذا عال بأحد تبرعاً جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه من
غير فرق بين القريب والأجنبي .
( مسألة 62 ) : يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه
نفقته ، إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليه ، وإن كان الأحوط - استحباباً -
الترك .
الرابع : أن لا يكون هاشمياً :
إذا كانت الزكاة من غير هاشمي ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر
منهاج الصالحين — صفحة 34
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٤