كتاب المُشتركات
المراد بالمشتركات : الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه
والمعادن .
( مسألة 952 ) : الطرق على قسمين نافذ وغير نافذ ، أما الأول فهو الطريق
المسمى بالشارع العام والناس فيه شرع سواء ، ولا يجوز التصرّف لأحد فيه
بأحياء أو نحوه ، ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس
أشجار ونحو ذلك ممّا يزاحم المارة عادة ، هذا في غير الطريق المسبّل ، وسوف
يأتي حكمه والفرق بينه وبين الطريق العام في الأرض الموات . وأمّا حفر بالوعة
فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه ، فلا إشكال في جواز ؛ لكونها من مصالحه
ومرافقه . وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه وسقفه . كما أنّه لا
بأس بالتصرّف في فضائه بإخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب
أو غير ذلك .
والضابط : أن كلّ تصرّف في فضائه لا يكون مضرّاً بالمارّة جائز .