( مسألة 893 ) : لو فتح باباً فسرق غيره المتاع ضمن السارق .
( مسألة 894 ) : لو أجّج ناراً من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه
ضمنه ، وإذا لم يكن من شأنها السراية ، فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره
لم يضمن .
( مسألة 895 ) : يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع
الاستتار ، وهل يثبت للمسلم حق اختصاص بهما إذا استولى عليهما لغرض
صحيح أو لا ؟
والجواب : أن ثبوته لا يخلو عن إشكال ، وعلى هذا فلو أتلفهما ففي ثبوت
الضمان عليه تأمّل ، ولا يبعد عدمه .
( مسألة 896 ) : يجب ردّ المغصوب ، فإن تعيب ضمن الأرش ، فإن تعذّر الردّ
ضمن مثله ، ولو لم يكن مثليّاً ضمنه بقيمته يوم الغصب ، والأحوط - استحباباً -
التصالح لو اختلفت القيمة من يوم غصبه إلى يوم أدائه .
( مسألة 897 ) : لو أعوز المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الأداء .
( مسألة 898 ) : لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها ، ولو زادت الصفة
ثمّ نقصت ضمنها ، فعليه ردّ العين وقيمة تلك الزّيادة ، كما لو غُصبت دابة
مهزولة ثم سمنت الدابة ، أو عبداً جاهلا ثم تعلّم صنعة فزادت قيمتها بذلك ، ثم
هزلت الدابة أو نسي العبد الصنعة ، ضمن الغاصب تلك الزيادة التي حصلت
تحت يده ثم زالت . نعم ، لو تجددّت صفة لا قيمة لها لم يضمنها .
( مسألة 899 ) : لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه دية
الجناية ، ولو زادت العين زيادة حكمّية أو عينيّة كانت الزيادة للمالك وإن كانت
منهاج الصالحين — صفحة 320
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٢٠