( مسألة 905 ) : إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه ، وصرف مالا في
سبيل تحصيله ، لا يجوز له أن يأخذه من المدين ، إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن
معاملة لازمة .
( مسألة 906 ) : إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة ، ولا يتوقف
على إذن الحاكم الشرعي ، كما لا يتوقف ذلك على تعذّر الاستيفاء بواسطة الحاكم
الشرعي .
( مسألة 907 ) : لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من
جنس المغصوب وغيره ، كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره .
( مسألة 908 ) : إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله ، أخذ منه حصة
تساوي ماله ، وكان بها استيفاء حقّه ، ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من
الثمن ، والأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي ، ويرد الباقي من الثمن إلى
الغاصب .
( مسألة 909 ) : لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب ، فحلف على
عدم الغصب لم تجز المقاصة منه .
منهاج الصالحين — صفحة 322
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٢٢