التلف في أثناء التعريف ، ففي الصورة الاُولى يسقط التعريف ، وفي الصورة الثانية
يجب إكماله ، فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة .
( مسألة 877 ) : إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها إليه ، وكذا إذا
وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه ، ولا يكفي مجرد
التوصيف ، بل لا يكفي حصول الظن أيضاً .
( مسألة 878 ) : إذا عرف المالك وقد حصل للّقطة نماء متّصل دفع إليه العين
والنماء ، سواء حصل النماء قبل التصدّق أم بعده .
( مسألة 879 ) : إذا حصل للّقطة نماء منفصل ، فإن حصل قبل التملّك كان
للمالك ، وإن حصل بعده كان للملتقط على الأظهر .
( مسألة 880 ) : إذا لم يعرف المالك وقد حصل للّقطة نماء ، فإن كان متّصلا
ملكه الملتقط تبعاً لتملك اللقطة ، وأما إذا كان منفصلا ، ففي جواز تملكّه إشكال ،
والأظهر التصّدق به .
( مسألة 881 ) : لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى
وكيله ، فإن أمكن الاستيذان منه في التصرّف فيها ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها
إلى أقاربه أو نحو ذلك تعيّن ، وإلاّ تعيّن التصدّق بها عنه .
( مسألة 882 ) : إذا مات الملتقط ، فإن كان بعد التّعريف والتملك انتقلت إلى
وارثه كسائر أملاكه ، وإن كان بعد التعريف وقبل التملك ، فهل يقوم الوارث مقامه
في التخيير بين الأمور الثلاثة أو لا ؟
والجواب : لا يبعد ذلك . وإن كان قبل التعريف أو في أثنائه ، فهل يقوم
الوارث مقامه فيه أو في إتمامه ؟ والجواب : أنه غير بعيد . وعليه فإذا تمّ التعريف ،
منهاج الصالحين — صفحة 316
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣١٦