وجود المالك فيها .
( مسألة 865 ) : إذا التقط في موضع الغربة ، جاز له السفر واستنابة شخص
أمين في التعريف ، ولا يجوز السفر بها إلى بلده .
( مسألة 866 ) : إذا التقطها في منزل السفر ، جاز له السفر بها والتعريف بها في
بلد المسافرين .
( مسألة 867 ) : إذا التقط في بلده ، جاز له السفر واستنابة أمين في التعريف .
( مسألة 868 ) : اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه
السامع لتفقد المال الضائع وذكر صفاته ، فلا يكفي أن يقول : من ضاع له شيء أو
مال ، بل لابد أن يقول : من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو ثوب ، أو نحو ذلك مع
الاحتفاظ ببقاء إبهام للقطة ، فلا يذكر جميع صفاتها . وبالجملة يتحرى ما هو
أقرب إلى الوصول إلى المالك ، فلا يجدي المبهم المحض ولا التعين المحض ، بل أمر
بين الأمرين .
( مسألة 869 ) : إذا وجد مقداراً من الدراهم أو الدنانير ، وأمكن معرفة
صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص والزمان
الخاص والمكان الخاص وجب التعريف ، ولا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي
تقدم سقوط التعريف فيه .
( مسألة 870 ) : إذا التقط الصبي أو المجنون اللقطة ، فلوليهما أو غيره التعريف
بها سنة ، وبعد التعريف - سواء أكان من الولي أم من غيره - يجري التخيير
المتقدم .
( مسألة 871 ) : إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف ، ثم عرف صاحبها ، فإن
منهاج الصالحين — صفحة 314
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣١٤