( مسألة 831 ) : تصح الإعارة للرهن ، وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة ،
ولا يبطل الرهن بها .
( مسألة 832 ) : إذا لم يفك للرهن جاز بيع العين في وفاء الدين ، فإن كان
الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به ، إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل ،
وفي ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك إشكال ، والظاهر عدم الضمّان إلاّ مع
اشتراطه .
منهاج الصالحين — صفحة 305
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٠٥