كتاب العارية
وهي التسليط على العين للانتفاع بها مجاناً .
( مسألة 827 ) : كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها ،
وتجوز إعارة ما تملك منفعته وإن لم تملك عينه .
( مسألة 828 ) : ينتفع المستعير على العادة الجارية ، ولا يجوز له التعدي عن
ذلك ، فإن تعدى ضمن ، ولا يضمن مع عدمه ، إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون
العين من الدينار والدرهم ، بل مطلقاً وإن لم يكونا مسكوكين ، ولو اشترط عدم
الضمان فيهما صح .
( مسألة 829 ) : إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن ،
وإذا استعار من الغاصب ضمن ، فإن كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا
كان قد غرّه .
( مسألة 830 ) : إذا أذن له في انتفاع خاص ، لم يجز التعدي عنه إلى غيره وإن
كان معتاداً .