( مسألة 818 ) : يجب على الودعي علف الدابة وسقيها ، ويرجع به على
المالك .
( مسألة 819 ) : إذا فرط الودعي ضمن ، ولا يزول الضمان إلاّ بالرد إلى المالك
أو الإبراء منه .
( مسألة 820 ) : يجب على الودعي أن يحلف للظالم ويورّي إن أمكن ، ولو أقرّ
له ضمن .
( مسألة 821 ) : يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان
كافراً ، إلاّ إذا كان المودع غاصباً ، فلا يجوز ردها إليه ، بل يجب ردها إلى مالكها ،
فإن ردها إلى المودع ضمن . ولو جهل المالك عرّف بها ، فإن لم يعرفه تصدق بها
عنه ، فإن وجد ولم يرض بذلك ، فالأظهر عدم الضمان ، ولو أجبره الغاصب على
أخذها منه لم يضمن .
( مسألة 822 ) : إذا أودعه الكافر الحربي ، فالأحوط أنه تحرم عليه الخيانة
ولا يصح له تملك المال ولا بيعه .
( مسألة 823 ) : إذا اختلف المالك والودعي في التفريط أو قيمة العين ، كان
القول قول الودعي مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهماً .
( مسألة 824 ) : إذا اختلف المالك والودعي في الرد ، فلا يبعد أن يكون القول
قول الودعي مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في أنّها دين أو وديعة مع التلف .
( مسألة 825 ) : لا يصح إيداع الصبي والمجنون ، فإن لم يكن مميزاً لم يضمن
الوديعة حتى إذا اتلف ، وكذلك المجنون .
( مسألة 826 ) : إذا كان الودعي صبياً مميزاً ضمن بالإتلاف ، ولا يضمن
منهاج الصالحين — صفحة 302
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٠٢