كتاب اللقطة
وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه المجهول مالكه .
( مسألة 833 ) : الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال .
الأول : يسمى لقيطاً .
الثاني : يسمى ضالة .
الثالث : يسمى لقطة بالمعنى الأخص .
( مسألة 834 ) : لقيط دار الإسلام محكوم بحريته ، وكذا لقيط دار الكفر إذا
كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه ، ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث ،
وكذلك الإمام عاقلته ، وإذا بلغ رشيداً فأقر برقيته قبل منه .
( مسألة 835 ) : قد تسأل : أن لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي
يمكن تولده منه ، هل يجوز استرقاقه أو لا ؟ والجواب : ان استرقاقه لا يخلو عن
إشكال ، والأحوط تركه .