كتاب الوديعة
وهي من العقود الجائزة ، ومفادها الائتمان في الحفظ .
( مسألة 814 ) : يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة ، وإذا عين
المالك محرزاً تعين ، فلو خالف ضمن ، إلا مع الخوف إذا لم ينص المالك على
الخوف ، وإلا ضمن حتى مع الخوف .
( مسألة 815 ) : يضمن الودعي الوديعة لو تصرف فيها تصرفاً منافياً
للاستئمان وموجباً لصدق الخيانة ، كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز ، أو أودعه
كيساً مختوماً ففتح ختمه ، أو أودعه طعاماً فأكل بعضه ، أو دراهم فاستقرض
بعضها .
( مسألة 816 ) : إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر .
( مسألة 817 ) : إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة ، كما إذا كتب على
الكيس بيتاً من الشعر أو نقش عليه نقشاً أو نحو ذلك ، فإنه لا يوجب ضمان
الوديعة وإن كان التصرّف حراماً ؛ لكونه غير مأذون فيه .