ادعاه شرعاً .
( مسألة 707 ) : إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة
على البطون إلى مدة حسب ما يراه صالحاً لهم لزم ، ولا يبطل بالموت ، وأما إذا
أوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة ، بطل
العقد من ذلك الحين ، إلا إذا أجاز البطن اللاحق .
( مسألة 708 ) : يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح
الآخر عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غير جنسه بعد التخمين بحسب
المتعارف في الخارج ، بل يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة .
( مسألة 709 ) : لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع
من حين العقد وفي السنة الاُولى ، بل يصح العقد على أرض بائرة وخربة لا تصلح
للزرع ، إلا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أكثر . وعليه فيجوز للمتولي
أن يزارع الأراضي الموقوفة وقفاً عاماً أو خاصاً التي أصبحت بائرة إلى
عشر سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحاً .
منهاج الصالحين — صفحة 267
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٦٧