الأول : أنه له حق البقاء في المحل متى أراد ، وعدم حق للمالك بإلزامه
بالتخلية .
الثاني : أن له انتقال هذا الحق منه إلى غيره في أي وقت شاء من دون أي
حق للمالك بالتدخل فيه ومنعه عن ذلك .
الثالث : أن يحدد اُجرة المحل شهرياً أو سنوياً بمبلغ معين من دون حق
للمالك أن يزيد عليه ما دام هو في المحل .
الرابع : أن كل ذلك يكون لقاء مبلغ من المستأجر للمالك ، فإذا اشترط
المستأجر على المالك تلك الاُمور في ضمن العقد لقاء المبلغ المعين زائداً على
الأُجرة الشهرية أو السنوية وقبل المالك ، أصبح المستأجر صاحب حق في المحل
كالمالك ، والمالك أصبح أجنبياً عنه ، وحينئذ فله أن يبيع هذا الحق متى أراد
وبأكثر مما أعطاه للمالك ، وله أن يصالح مع غيره في مقابل التنازل عن هذه الحق
وهكذا ، ويدخل في أرباح مكاسبه ، ويجب عليه إخراج الخمس منه كسائر
الأرباح والفوائد في آخر السنة ، وإذا مات صار إرثاً كسائر أمواله وحقوقه ، وإذا
أوصى بالثلث وجب إخراج الثلث منه أيضاً .
( مسألة 646 ) : إذا استأجر المحل من المالك واشترط عليه حق البقاء فيه
ما دام هو في قيد الحياة ، أو جيلا بعد جيل مع اُجرة شهرية محدودة لقاء مبلغ معين
يدفع للمالك من دون أن يشترط عليه أن يكون له حق انتقال المحل إلى غيره ، ففي
هذه الصورة لا يسمح له شرعاً إلا البقاء فيه فحسب متى شاء من دون حق
الإنتقال له . نعم ، له حينئذ أن يأخذ مبلغاً من المالك لقاء التنازل عن هذا الحق
وتخلية المحل .
( مسألة 647 ) : إذا استأجر المحل من المالك من دون أي شرط عليه في ضمن
منهاج الصالحين — صفحة 242
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤٢