أحدث فيها حدثاً أو كانت الأُجرة من غير جنس الأُجرة السابقة ، بل يجوز
أيضاً مع عدم الشرطين المذكورين عدا الدار والدكان والحانوت والأجير
والسفينة ، فلا يجوز إجارته بالأكثر حينئذ ، والأحوط إلحاق الرحى والبيت بها ،
بل الأحوط إلحاق الأرض أيضاً وإن كان الأقوى فيها الجواز .
( مسألة 649 ) : كما لا يجوز أن يؤجر تمام العين المستأجرة بأكثر مما
استأجرها به ، لا يجوز أن يؤجر بعضها أيضاً بأكثر مما استأجر به تمام العين ، كما
إذا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأكثر من
عشرة دراهم إلا أن يحدث فيها حدثاً ، وأما إذا آجره بأقل من العشرة فلا
إشكال ، والأقوى الجواز بالعشرة أيضاً .
( مسألة 650 ) : إذا استأجر على عمل من غير اشتراط المباشرة ولا مع
الانصراف إليها ، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأُجرة أو الأكثر ، ولا
يجوز بالأقل إلا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا ، كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين
ففصله أو خاط منه شيئاً ولو قليلا ، فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته
بدرهم ، بل لا يبعد الاكتفاء في جواز الإستيجار بالأقل بشراء الخيوط والإبرة .
( مسألة 651 ) : في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين
إلى الأجير ، إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه ،
جاز له أن يسلم العين إلى الأجير الثاني ، نظير ما تقدم في تسليم العين المستأجرة
إلى المستأجر الثاني .
( مسألة 652 ) : إذا استأجر للعمل بنفسه مباشرة ، ففعله غيره قبل مضى
زمان يتمكن فيه الأجير من العمل ، بطلت الإجارة ولم يستحق الأجير الأُجرة ،
وكذلك إذا استؤجر على عمل في ذمته لا بقيد المباشرة ، ففعله غيره لا بقصد
منهاج الصالحين — صفحة 244
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤٤