( مسألة 634 ) : إذا استأجر العامل للخياطة ، فاشتغل العامل بالكتابة
للمستأجر عمداً أو خطأ لم يستحق على المستأجر شيئاً .
( مسألة 635 ) : إذا استأجر دابة لحمل متاع زيد فحملّها المالك متاع عمرو ،
لم يستحق اُجرة لا على زيد ولا على عمرو .
( مسألة 636 ) : إذا أجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين ، فركب
غيرها عمداً أو خطأ ، لزمته الأُجرة المسماة للاُولى واُجرة المثل للثانية ، وإذا اشتبه
فركب دابة عمرو ، لزمته اُجرة المثل لها مضافة إلى الأُجرة المسماة لدابة زيد .
( مسألة 637 ) : إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة ، فحملَّها
خمراً مع الخل المعين ، استحق المالك عليه الأُجرة المسماة واُجرة المثل لحمل الخمر
لو فرض أنه كان حلالا .
( مسألة 638 ) : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو
يكبحها باللجام على النحو المتعارف المألوف إلا مع منع المالك ، وإذا تعدى عن
المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها إذا وقع ، وفي صورة الجواز لا
ضمان للنقص على الأقوى .
( مسألة 639 ) : صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت ، إلا إذا
جعلت عنده وديعة وقد تعدى أو فرط .
( مسألة 640 ) : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق ، لم يضمن إلا مع التقصير في
الحفظ ، والظاهر أن غلبة النوم لا تعد من التقصير ، إلا إذا نام بعد الغلبة اختياراً
بحيث كان بإمكانه أن لا ينام ويقاوم غلبة النوم . نعم ، إذا اشترط عليه أداء القيمة
إذا سرق المتاع وجب الوفاء به ، وهل يستحق الأُجرة أو لا ؟ والجواب :
منهاج الصالحين — صفحة 239
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٣٩