مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة ، ورجعت الأُجرة تماماً إلى
المستأجر إذا كان التلف أو الإتلاف قبل العمل ، وبعضاً إذا كان ذلك في الأثناء ،
وإن كان بعده صحت ، وهل يضمن المؤجر قيمة العمل أو لا ؟
والجواب : أنه يضمن ، على أساس أنه متمكن من تسليم العمل في فترة قد
مضت .
مثال ذلك : زيد أجر عمرواً على أن يخيط ثوبه مثلا وتلف الثوب عند
عمرو بتلف سماوي ، فإن كان التلف قبل أن تمر فترة كان بإمكان عمرو خياطة
الثوب بكامله بطلت الإجارة ، على أساس عدم تمكن المؤجر من تسليم العمل في
تلك الفترة ، ورجعت الأُجرة إلى المستأجر تماماً أو بعضاً كما مرّ ، وإن كان بعد أن
تمر فترة كان بإمكانه الخياطة بكاملها صحت ، وعليه قيمة الخياطة فيدفعها إلى
المستأجر ، وأما إذا أتلفه الأجنبي ، فيضمن للمستأجر بدله من المثل أو القيمة
مطلقاً ، أي : سواء أكانت الإجارة باطلة أم لا ، وسواء أكان الإتلاف قبل مرور
فترة أم بعده .
( مسألة 622 ) : إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه ، فيستحق الأجير
عليه تمام الأُجرة .
( مسألة 623 ) : إذا أتلفه الأجير ضمن ويرجع المستأجر عليه ببدله ، كما أنه
مخير بين فسخ العقد وإمضائه ، فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل
الفائت .
( مسألة 624 ) : المدار في القيمة على زمان الضمان .
( مسألة 625 ) : كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال
منهاج الصالحين — صفحة 236
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٣٦