بالنسبة إلى المقدار المهدوم ويرجع المستأجر على المؤجر بما يقابله من الأُجرة ،
كما أن له خيار تبعض الصفقة وفسخ الإجارة في الجميع ، فإذا فسخ فإن كان في
ابتداء مدة الإيجار رجع على المؤجر بتمام الأُجرة ، وإن كان في أثناء المدة رجع إلى
الأُجرة بالنسبة ، أي : بنسبة الفترة الباقية منها على الأظهر كما مرّ .
( مسألة 612 ) : المواضع التي تبطل فيها الإجارة ، لا فرق بين أن يكون المالك
عالماً بالبطلان فيها أو جاهلا به .
( مسألة 613 ) : تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين ، لكن لا يجوز تسليمها
إلى المستأجر إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة .
( مسألة 614 ) : يجوز أن يستأجر اثنان داراً أو دابة فيكونان مشتركين في
المنفعة ، فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين .
( مسألة 615 ) : يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شيء معين ، كحمل متاع أو
غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأُجرة ، وعليهما معاً القيام
بالعمل الذي استؤجرا عليه .
( مسألة 616 ) : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى ، فيجوز
أن يؤجر داره سنة مثلا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر ، ولابد من تعيين
مبدأ المدة ، وإذا كانت المدة محدودة وأطلقت الإجارة ولم يذكر البدأ ، انصرف إلى
الاتصال .
( مسألة 617 ) : إذا آجره دابة كلية ودفع فرداً منها فتلف ، كان على المؤجر
دفع فرد آخر .
منهاج الصالحين — صفحة 232
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٣٢