( مسألة 529 ) : إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر زائداً
على المقدار المتعارف المعتاد ، بحيث يكون التأجيل إلى المقدار الزائد مستنداً إلى
تسامحه وتماهله ، فالظاهر سقوط الشفعة .
( مسألة 530 ) : إذا كان الشريك غائباً عن بلد البيع وقت البيع ، فهل له
الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد ، علم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة أو لا ؟
والجواب : نعم له الأخذ بها وإن كانت الغيبة طويلة .
( مسألة 531 ) : إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ
بالشفعة ، جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه .
( مسألة 532 ) : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبياً أو مجنوناً ،
فيأخذ لهم الولي بها ، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح ، وكذا الصبي على
الأقوى .
( مسألة 533 ) : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته
أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء .
( مسألة 534 ) : إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة ،
لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل ، أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة
منه في حقهم ، فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد .
( مسألة 535 ) : إذا كان المبيع مشتركاً بين الولي والمولّى عليه ، فباع الولي
عنه ، جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى .
( مسألة 536 ) : إذا باع الولي عن نفسه ، فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة
للمولى عليه ، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكل .
منهاج الصالحين — صفحة 209
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٠٩