( مسألة 379 ) : إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان
النماء للمشتري .
( مسألة 380 ) : لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد ، كما
تقدم .
( مسألة 381 ) : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة
إلى التالف ورجع إليه ما يخصه من الثمن ، وكان له الخيار في الباقي .
( مسألة 382 ) : يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه عن متاع أو غيره ،
فإن كان المبيع من قبيل الدار وجب عليه تفريغها وتخليتها من جميع ما يكون
مانعاً عن الاستفادة بها من الأمتعة وغيرها ، وإن كان من قبيل الأراضي
المزروعة ، فإن كان عليها زرع ولم يبلغ وقت حصاده ، وجب عليه إزالته منها ،
إلا إذا اشترط على المشتري بقائه عليها إلى وقت الحصاد مع الأُجرة أو
بدونها ، ولو كانت له عروق تضر بالانتفاع بالأرض كالقطن والذرة ونحوهما ،
أو كانت في الأرض حجارة مدفونة ، وجب عليه إزالتها وتسوية الأرض ، ولو
كان مما لا يمكن إفراغ المبيع منه إلا بتخريب شيء من الأبنية ، وجب تخريبه ثم
إصلاحه وتعمير البناء .
( مسألة 383 ) : من اشترى شيئاً ولم يقبضه ، فإن كان مما لا يكال ولا يوزن
جاز له بيعه قبل قبضه ، وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال ، أما
لو كان بربح فالأظهر عدم جوازه ، هذا إذا باع على غير بائعه ، وأما إذا باعه على
بائعه ، فالظاهر جوازه مطلقاً وإن كان بالمرابحة ، وإذا ملك ما يكال أو يوزن بغير
الشراء كالإرث أو الصداق أو الصلح ، فهل يجوز بيعه قبل القبض أو لا ؟
والجواب : الأظهر الجواز مطلقاً وإن كان بالمرابحة .
منهاج الصالحين — صفحة 170
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٧٠