( مسألة 369 ) : إذا باع بستاناً واستثنى نخلة مثلا ، فله الممر إليها والمخرج منها
ومدى جرائدها وعروقها من الأرض ، وليس للمشتري منع شيء من ذلك .
( مسألة 370 ) : إذا باع داراً دخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل ، إلا
أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج ، فيكون ذلك قرينة على عدم
دخوله ، وكذا يدخل في بيع الدار السرداب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة
في البناء ، وكذا السلم المثبت ، بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل وشجر وأسلاك
كهربائية وأنابيب الماء ونحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق ، فإن
ذلك كله داخل في المبيع ، إلا مع الشرط .
( مسألة 371 ) : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكونة فيها تدخل
في بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفاً ، وأما إذا لم تكن تابعة لها كالمعادن المكنونة
في جوف الأرض ، فالظاهر أنها غير مملوكة لأحد ويملكها من يخرجها ، وكذلك
لا تدخل في بيع الأرض الأحجار المدفونة فيها والكنوز المودعة فيها ونحوها .
الفصل السابع
التسليم والقبض
يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا
التأخير ، ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان إلا برضا الآخر ، فإن امتنعا
أُجبرا ، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أُجبر الممتنع ، ولو اشترط أحدهما
تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز ، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما