عنده حينئذ .
( مسألة 372 ) : يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة
أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة .
( مسألة 373 ) : التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية
برفع المانع عنه والإذن لصاحبه في التصرف .
( مسألة 374 ) : إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري ،
انفسخ البيع ، وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلى المشتري ، وكذا إذا تلف
الثمن قبل قبض البائع .
( مسألة 375 ) : يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى
المتقدم في غير المنقولات كالأراضي ، وأما في المنقولات فلا بد فيها من الاستيلاء
عليها خارجاً ، مثل أخذ الدرهم والدينار واللباس وأخذ لجام الفرس أو ركوبه .
( مسألة 376 ) : في حكم التلف تعذر الوصول إليه ، كما لو سرق أو غرق أو
نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك .
( مسألة 377 ) : لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه
كان بمنزلة قبض المشتري ، وكذلك لو أمره بإرساله إلى بلده أو بلد آخر فأرسله
كان بمنزلة قبضه ، ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه .
( مسألة 378 ) : إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في
تدارك خسارته ، فالأقوى صحة العقد وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل
من مثل أو قيمة ، وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم أو لا ؟ إشكال ،
والأظهر ذلك .
منهاج الصالحين — صفحة 169
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٦٩