التبري فالقول قول المشتري وعلى البائع الإثبات .
( مسألة 347 ) : الأقوى أن هذا الخيار أيضاً ليس على الفور .
( مسألة 348 ) : المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية ،
سواء أكان نقصاً مثل العور والعمى والصمم والخرس والعرج ونحوها أم زيادة
مثل الإصبع الزائد واليد الزائدة ، أما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة
الأصلية لكنه كان عيباً عرفاً مثل كون الأرض مورداً لنزول العساكر ، فهل يثبت
الأرش في ذلك ، إذا لم يمكن الرد أو لا ؟
والجواب : الظاهر ثبوت الأرش .
( مسألة 349 ) : إذا كان العيب موجوداً في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل
الثيبوبة في الإماء ، فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه .
( مسألة 350 ) : لا يشترط في العيب أن يكون موجباً لنقص المالية . نعم ، لا
يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك كما تقدم .
( مسألة 351 ) : كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد ، كذلك يثبت
بالعيب الحادث بعده قبل القبض ، فيجوز رد العين به ، وفي جواز أخذ الأرش به
قولان : أظهرهما عدم الجواز . نعم ، إذا كان العيب الحادث في المبيع أدّى إلى نقصه
كماً ، لا مالية فحسب ، فهو على البائع ، وللمشتري أن يطالبه برد جزء من الثمن
الذي هو بإزاء ذلك النقص ، ولكن هذا ليس بأرش بل بطلان البيع بالنسبة إلى
ذلك الجزء ، على أساس أن الثمن يقسط على أجزاء المبيع .
( مسألة 352 ) : يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن إذا
حدث بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء .
منهاج الصالحين — صفحة 161
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٦١